الصيمري

249

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي : ان عرف سبق موت أحدهم يكون الميراث للباقي ، وان عرف السابق ولكن نسي أيهم كان ، فان الميراث يكون موقوفا رجاء أن يترك وارثا تاما أو ناقصا ، وان كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه ، فان ميراثه يكون لورثة الحي ولا يرث الموتى عنه ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 21 - قال الشيخ : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون ، وبه قال جميع الفقهاء والصحابة إلا ابن مسعود ، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها ، فإنه قال : يحجبون حجبا مقيدا ، والمقيد ما يحجب من فرض إلى فرض . مسألة - 22 - قال الشيخ : أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا وإناثا وسواء كان أولاد ابن أو أولاد بنت ، ولا يسقطون مع الجد . وقال الشافعي : يسقطون مع أربعة مع الأب والجد وان علا ، ومع الأولاد ذكورا وإناثا ، ومع أولاد الابن ذكورا أو إناثا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 23 - قال الشيخ : كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم وكلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب خاصة وبه قال الشافعي وقال القتيبي : الكلالة الوالدان . وقال أبو عبيد : الوالدان والمولودون قال الساجي : قال أهل البصرة الكلالة الميت ، وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة الكلالة الورثة ، وعلى هذا أهل اللغة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 24 - قال الشيخ : أم الأم تسقط بالأب ، وعند جميع الفقهاء لا تسقط